تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
93
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
3 - اختصاص وحدة الفحل بالأخوة بين الرضيعين المسألة الثّالثة - المعروف بين الأصحاب اختصاص اعتبار وحدة الفحل في الرضاعين بالرضاعين المحققين الاخوة بين الرضيعين . وخالف في المقام العلامة والمحقق الثّاني ( قدّس سرّهما ) كما تقدم ، فاعتبراها في جميع الموارد ، وفرعا على ذلك عدم حرمة الأم الرضاعيّة للمرضعة على المرتضع ، وكذا أختها الرضاعيّة ، وعمتها الرضاعيّة ، وخالتها الرضاعيّة ، لعدم اتحاد الفحل في شيء من هذه الصور . والمتعين بحسب الدليل هو القول المشهور ، لان ما دل على اعتبار وحدة الفحل - وبه قيد إطلاق الكتاب والسنة - دل على اعتبارها في تحقق الأخوة الرضاعيّة فقط ، فهو قاصر عن إفادة اعتبارها في غير هذا المورد . هذا مضافا إلى التصريح بحرمة الأخت الرضاعيّة للمرضعة على المرتضع في صحيحة الحلبي وموثقة عمار « 1 » . وممن يلزم عده مخالفا في المقام المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) حيث حكم بعدم شمول دليل التنزيل لأولاد المرضعة رضاعا ، استنادا إلى قصوره عن إفادة تنزيل الرضاع منزلة النسب الآتي تحريمه من قبل الرضاع ، كما تقدم . وقد أوردنا عليه بأن لازم كلامه عدم حرمة أولاد المرتضع رضاعا على الفحل وعلى المرضعة ، وكذا في كل مورد لا يستقل النسب بالتحريم ، فهو يخالف في هذه الموارد كالعلامة والمحقق الثّاني ، الَّا ان خلافه ليس بملاك اعتبار وحدة الفحل ، بل من جهة قصور دليل التنزيل كما تقدم .
--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، 2 ، ط المؤسسة وتقدمتا أيضا ص 87 .